الشهيد الثاني

79

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الراهن ( الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط ( 1 ) بالرهن ) ، والوكالة ( إن كان ) هناك بيع مشروط فيه ذلك ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة . ويشكل بما تقدم ( 4 ) من وجوب الوفاء بالشرط ، عملا بمقتضى الأمر ( 5 ) ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه ( 6 ) كالوكالة ( 7 ) على ما حققه ( 8 ) ،